Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

الأول عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس; لأنه محصور بخلاف ما يلبس إذ الأصل الإباحة، وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي السؤال عما لا يلبس وأن المعتبر في الجواب ما يحصل المقصود، وإن لم يطابق السؤال صريحا "وهي" أنواع "سبعة: الأول اللبس فيحرم ستر رأس الرجل (¬١) أو بعضه (¬٢) كالبياض" الذي "وراء الأذن بما يعد ساترا" عرفا، وإن، ولم يحط بالرأس "ولو بعصابة ومرهم" وهو ما يوضع على الجراحة "وطين" وحناء لخبر ابن عمر السابق ولخبر الذي وقصته ناقته.

وقوله "ساتر" إيضاح; لأنه مفهوم من تركيبه السابق "لا" ستره "بماء" (¬٣) كأن غطس فيه "وخيط" شد به رأسه "وهودج" استظل به "وإن مسه" وطين وحناء رقيقين "ولا بوضع كفه، وكذا كف غيره ومحمول" كقفة (¬٤) "عليه" أي على رأسه; لأن ذلك لا يرد ساترا وروى مسلم عن أم الحصين قالت حججنا مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما أخذ بخطام ناقة النبي ﷺ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة (¬٥) وظاهر كلامهم عدم حرمة ذلك سواء أقصد الستر به أم لا لكن جزم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.