Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

الفوراني وغيره بوجوب الفدية فيما إذا قصد بحمل القفة ونحوها الستر وظاهره حرمة ذلك حينئذ (¬١)، ولا أثر لتوسد وسادة أو عمامة فإنه حاسر الرأس عرفا وقول الشافعي: لا أثر للطلاء بعسل أو لبن محمول على الرقيق قال في المجموع: والأفضل بروز الرجل للشمس حيث لا ضرر والستر للمرأة انتهى. وكالمرأة الخنثى أما غير الرأس من الرجل فيجوز ستره لكن لا بد أن يبقى شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي.

"ويحرم" أن يلبس فيه "ما يحيط بالبدن وكذا بالعضو ونحوه كخريطة لحية"، وإن بدا المستور كما في الستر بزجاج شفاف لخبر ابن عمر السابق; ولأن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 252 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.