"فرع من لبس" في الإحرام ما يحرم لبسه به أو ستر ما يحرم ستره فيه "لحاجة حر أو (¬١) برد أو مداواة" أو نحوها "جاز وفدى" (¬٢) كما في الحلق لذلك بجامع الترفه الحاصل بكل منهما.
"وله لبس مكعب" أي مداس، وهو ما يسمى موزة والزربول الذي لا يستر الكعبين "وكذا" لبس "خف إن قطع (¬٣) أسفل كعبه"، وإن استتر ظهر القدمين (¬٤) فيهما بباقيهما "وكذا" لبس "سراويل"، وهذا "لعاجز عن تحصيل نعلين" في الأوليين "وإزار" في الثالثة بالطريقة المذكورة في التيمم، ولا دم عليه في ذلك لخبر الصحيحين عن ابن عباس سمعت النبي ﷺ وهو يخطب بعرفات يقول: "السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين" (¬٥) أي مع قطع الخفين أسفل من الكعبين بقرينة خبر ابن عمر السابق والأصل في مباشرة الجائز نفي الضمان واستدامة لبسه ذلك بعد قدرته على النعل، والإزار موجبة للدم كما صرح به الأصل وخرج بالعاجز غيره فيحرم عليه لبس ذلك للخبر قال الزركشي (¬٦) والمراد بالنعل التاسومة ويلحق به القبقاب; لأنه ليس بمخيط، ولا فرق في السراويل بين ما يتأتى منه إزار وبين غيره لإطلاق الخبر وإضاعة المال
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 257 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.