Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 123

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

ولأنه ترفه، وتكبر لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى حيث لا عذر، وإنما لم تكره لما في الصحيحين أنه ﷺ صب عليه أسامة في حجة الوداع، والمغيرة في غزوة تبوك (¬١) "لا ترك" الاستعانة في"إحضاره" أي الماء فليس بسنة فلا تكون هي خلاف الأولى لثبوتها عنه ﷺ كثيرا، وكره ما ذكر من الاستعانة"في غسل العضو بلا عذر" لأنها ترفه زائد لا يليق بالمتعبد فإن كان بعذر لم تكره بل قد تجب، ولو بأجرة المثل كما مر بيانه قال الزركشي، وينبغي أي في عدم كراهتها (¬٢) أن يكون المعين أهلا للعبادة ليخرج الكافر، ونحوه، وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها بدليل أنه لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتا لم يحنث جرى على الغالب، وإلا فظاهر أنه لا فرق بين طلبها، وعدمه كما يدل عليه تعليلهم السابق (¬٣).

"ويضع" ندبا المتوضئ"الماء عن يمينه" إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يده كإبريق لأن ذلك أمكن فيما قال في المجموع. واستثنى السرخسي (¬٤) ما إذا فرغ من غسل وجهه، ويمينه فيحول الإناء إلى يمينه، ويصب على يساره حتى يفرغ من وضوئه لأن السنة في غسل اليدان يصب الماء على كفه فيغسلها ثم يغسل ساعده ثم مرفقه قال، ولم يذكر الجمهور هذا التحويل"ويقف المعين" له"بالصب على يساره" لأنه أعون وأمكن، وأحسن أدبا، وقوله ويضع إلى آخره من زيادته، وصرح به في المجموع على الوجه المذكور.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 123 (SanadKitab #30130, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.