Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

"و" منها"ترك التنشيف" (¬١) من بلل ماء الوضوء لخبر الصحيحين عن ميمونة قالت "أتيت النبي ﷺ بعد اغتساله بمنديل فرده، وجعل ينفض الماء بيده" (¬٢)، ولأنه أثر عبادة فكان تركه أولى، واختار في شرح مسلم أنه مباح تركه وفعله سواء هذا إذا لم يحتج إليه لخوف برد، والتصاق نجاسة أو نحوه، وإلا فلا يسن تركه قاله في المجموع قال الأذرعي (¬٣): بل يتأكد سنة إذا خرج عقب الوضوء في محل النجاسات عند هبوب الريح، وكذا لو آلمه شدة برد الماء أو المرض أو الجرح أو كان يتيمم أثره أو نحوها قال في المجموع قال الماوردي فإن كان معه من يحمل الثوب الذي يتنشف به، وقف عن يمينه انتهى، وقياس ما مر في المعين أن يقف عن يساره قال في الذخائر، وإذا تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله، وطرف ثوبه، ونحوهما.

"وأما النفض للماء فمباح" تركه، وفعله سواء لا مكروه كما قاله الرافعي لأنه لم يثبت في النهي شيء وثبت أنه ﷺ فعله كما مر.

وأما خبر "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان" (¬٤) فضعيف، وهذا ما رجحه في الروضة، والمجموع (¬٥)، وجزم في المنهاج كأصله بأن تركه سنة (¬٦)، ورجحه في التحقيق لأنه كالتبري من العبادة، وقال في شرحي مسلم، والوسيط أنه الأشهر قال في المهمات، وبه (¬٧) الفتوى فقد نقله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 124 (SanadKitab #30130, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.