والتصريح بأولوية الترك في الاكتحال من زيادة المصنف "وله خضب لحيته" وغيرها من الشعور "بالحناء" ونحوه; لأنه لا ينمي الشعر، وليس طيبا وروى البيهقي أن نساء النبي ﷺ كن يختضبن بالحناء، وهن محرمات نعم إن كان الحناء ثخينا والمحل يحرم ستره حرم لا للخضب بل لستر ما يحرم ستره كما علم مما مر "و" له "الاحتجام" والفصد "ما لو يقطع بهما شعرا" فإن كان يقطعه بهما حرم إلا أن يكون به ضرورة إليهما. "و" له "إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة، وله النظر في المرآة" كالحلال فيهما.
النوع "الرابع الحلق" لشيء من شعره "والقلم" لشيء من ظفره "فيحرم" كل منهما "وإن قل" ذلك كبعض شعرة أو ظفر لقوله تعالى ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ أي شعرها (¬١) وقيس بشعرها شعر بقية البدن وبالحلق غيره فإن المراد (¬٢) الإزالة وبإزالة الشعر إزالة الظفر بجامع الترفه في الجميع "ويجب، ولو على ناس" (¬٣) للإحرام "وجاهل" بحرمة ذلك "بإزالة ثلاث شعرات دفعة" يعني في زمن واحد بل وفي مكان واحد لما سيأتي "من الرأس (¬٤) وغيره و" بإزالة "ثلاثة أظفار" (¬٥) كذلك "لا مع الجلد والعضو - دم" للآية وكسائر
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 263 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1523)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.