Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 267

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان، وإن خرج منه لحرمة زمانه كما مر في بابه "و" تجب به "الكفارة، وهي بدنة" (¬١)، ولو كان نسكه نفلا روى ذلك مالك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ورواه البيهقي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو، ولا مخالف لهم والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر (¬٢) ذكرا كان أو أنثى "وإذا جامع بين التحللين أو بعد الإفساد" قبلهما أو بينهما "لزمه شاة"; لأنه محظور لا يوجب فسادا فأشبه سائر المحظورات.

"فرع يجب على المفسد القضاء" اتفاقا "وإن كان" نسكه "تطوعا"; لأنه يلزمه بالشروع فيه واستشكل تسمية ذلك قضاء بأن من أفسد الصلاة، ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافا للقاضي وأجاب السبكي بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي وبأنه يتضيق بالإحرام، وإن لم يتضيق وقت الصلاة; لأن آخر وقتها لا يتغير بالشروع فيها فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعا لها في غير وقتها، والنسك بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات ففعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء وأيد ولده في التوشيح (¬٣) الأول بقول ابن يونس أنه أداء لا قضاء "ويقع القضاء مثله" أي مثل الفاسد فإن كان فرضا وقع فرضا أو تطوعا فتطوعا، فلو أفسد التطوع، ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 267 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.