Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

ذلك "وليكن" أي الإحرام بالقضاء "من حيث أحرم" أي من مكان إحرامه بالأداء قبل الميقات "أو من الميقات"; لأنه التزمه بإحرامه بالأداء، فلو أحرم دونه لزمه دم "وإن جاوزه" أي الميقات "حلالا، ولو غير مسيء" بأن لم يرد النسك، ثم بدا له فأحرم، ثم أفسده فإنه يلزمه الإحرام في القضاء من الميقات، وإن لم يعد إليه في الأداء; لأنه الواجب أصالة وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لو أفرد الحج، ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل، ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل وإنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من قدر مسافته "ولا يتعين الزمان" بأن يحرم بالقضاء في الزمن الذي أحرم منه بالأداء بل له التأخير عنه، وفارق المكان بأن اعتناء الشرع بالميقات المكاني أكمل فإنه يتعين بالنذر بخلاف الزماني حتى لو نذر الإحرام في شوال جاز له تأخيره كذا فرق الأصل قال الإسنوي، وهو عجيب فإنه سوى في كتاب النذر بين نذر المكان ونذر الزمان فصحح وجوب التعيين فيهما قال، ولعل الفرق أن المكان ينضبط بخلاف الزمان "فإن" وفي نسخة، وإن "أفسد القضاء وجبت الكفارة" لما مر "وقضاء واحد"; لأن المقضي واحد فلا يلزمه أكثر منه "ويتصور القضاء عام الإفساد بأن يتحلل" بعده "للإحصار، ثم يطلق" من الحصر أو بأن يرتد بعده أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به، ثم يشفى "والوقت باق" فيشتغل بالقضاء.

"فرع لا يفسد حج المرأة" المحرمة "المكرهة والنائمة" بجماع زوج أو غيره لعذرها "وإن طاوعته" مختارة عالمة بالتحريم ذاكرة للإحرام "فسد" لما مر "والكفارة عليه" يعني على زوجها المحرم المجامع "دونها" كما في الصوم وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح إذا جامع الرجل امرأته يجزئ عنهما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 268 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.