بدليل أنه يمتنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره بخلاف الكافر في العبد المسلم "و" إذا زال ملكه عنه "لا غرم له إذا قتل" أو أرسل "ومن اصطاده" أي أخذه، ولو قبل إرساله، وليس محرما "ملكه"; لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحا "ويضمنه" من زال عنه ملكه "إن مات" في يده "ولو لم يتمكن من إرساله" إذ كان يمكنه إرساله قبل الإحرام (¬١) كنظيره في إلزام الصلاة لمن جن بعد مضي ما يسعها من وقتها دون الوضوء.
"ولا يجب إرساله قبل الإحرام" بلا خلاف، ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره في المجموع قال الزركشي، ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله (¬٢) ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر؟ فيه احتمال.
"فرع وإذا اشتراه" أي المحرم الصيد أو اتهبه أو قبله بوصية أو نحوها "لم يملكه" بناء على أن ملكه يزول عنه بالإحرام; لأن من منع من إدامة الملك (¬٣)
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 278 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1538)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.