Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب محرمات الإحرام

فهو أولى بالمنع من ابتدائه ولخبر الصحيحين أن الصعب بن جثامة أهدى للنبي ﷺ حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم". فليس له قبضه "وإن" الأولى قول أصله فإن "قبضه (¬١) بشراء أو عارية أو وديعة لا هبة وأرسله ضمن قيمته للمالك" وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان; لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة "وإن رده" لمالكه "سقطت القيمة لا الجزاء ما لم يرسل" وعدل إلى إيجاب قيمته للمالك بإرساله عن تشبيه أصله إرساله بمرتد قتل في يد مشتريه ليسلم من قول المهمات: إن التشبيه سهو فإن المقتضى للإرسال إنما وجد عند المشتري والمقتضى للقتل، وهو الردة وجد عند البائع فلا يتصور تخريجه عليه وإنما صورته أن يكون البائع محرما أيضا كما أوضحه الإمام والغزالي وتقدم أن محل ضمان بائع المرتد أن يجهل المشتري الحال، وإلا فمن ضمان المشتري.

"فرع ويملكه" أي المحرم الصيد "بالإرث والرد بالعيب"، ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا (¬٢) "ويجب إرساله" كما لو أحرم، وهو في ملكه "فلو باعه (¬٣) صح وضمن الجزاء ما لم يرسل" حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء والتصريح بقوله ويجب إلى آخره بالنسبة للرد بالعيب من زيادته "ولو أحرم بائع الصيد، ثم أفلس المشتري" بالثمن "لو يرجع فيه" أي في الصيد كالشراء والاتهاب، لكن يبقى حقه حتى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.