الذبح "لا" على "الصوم"; لأنه يطول زمنه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه وقيل: يتوقف عليه والترجيح من زيادته أخذا من كلام أصله في تحلل العبد.
المانع "الثاني الحصر الخاص فإذا حبس ظلما (¬١) أو بدين، وهو معسر" به "تحلل" جوازا كما في الحصر العام; لأن مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وأن لا يتحمل "وإلا" بأن حبس بحق كأن حبس بدين يتمكن من أدائه "فلا" يجوز له التحلل بل عليه أن يؤدي ويمضي في نسكه، فلو تحلل لم يصح تحلله "فإن فاته" الحج في الحبس "لم يتحلل إلا بالعمرة" أي بعملها بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار.
المانع "الثالث - الرق فإذا أحرم عبده" وفي معناه أمته "بإذنه (¬٢) لم يحلله"، وإن أفسد نسكه; لأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح، ولا لمشتريه ذلك "و" لكن "لمشتريه الفسخ" للبيع "إن جهل" إحرامه بخلاف ما إذا علمه "أو" أحرم "بغير إذنه" (¬٣)، وهو حرام كما صرح به
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 302 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1562)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.