البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه "فله" أي لسيده "ولمشتريه تحليله" (¬١) ; لأنهما قد يريدان منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الطيب وقربان الأمة وفي منعهما من ذلك إضرار بهما لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه، كما صرح به الأصل في السيد قال الأذرعي وغيره ويستثنى ما لو أسلم عبد حربي، ثم أحرم بغير إذنه، ثم غنمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله قال الزركشي: ولا يخفى أن الكلام (¬٢) في البالغ وأن الصغير لا يصح إحرامه بغير إذن سيده، وإن صححنا إحرام الصغير الحر (¬٣) بغير إذن وليه "ولنفسه" أي العبد أن يتحلل قيل بأمر سيده كما صرح به النووي في المجموع (¬٤) نقلا عن الأصحاب في الزوجة قلت: قياسه على الزوجة ممنوع، وإلا وجه أن له ذلك، وإن لم يأمره به سيده بل إذا أمره به لزمه كما صرح به ابن الرفعة وغيره وعبارة القمولي، وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد التحلل ويجب إذا أمره به. ا هـ. وإنما لم يجب بغير أمره، وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه فالمعتمد أن له التحلل، وإن لم يأذن له سيده كما اقتضاه كلامهم "ولو مكاتبا، وكذا لسيده" أي المكاتب أن يحلله "إن احتاج" في تأدية نسكه "إلى سفر" هذا التقييد من زيادته (¬٥) "وإن أذن" له في الإحرام "ورجع"
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 3, halaman 303
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 303 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.