Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب موانع إتمام الحج

عن إذنه "قبل إحرامه حلله" جوازا إذا أحرم "ولو لم يعلم برجوعه" كما لا ينفذ تصرف الوكيل بعد العزل وقبل علمه به "وإن أذن له في العمرة فحج" أي فأحرم بالحج "حلله" جوازا; لأنه فوقها "لا عكسه" بأن أذن له في الحج فأحرم بالعمرة; لأنها دونه "وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما" أي بين الحج والعمرة كما لو رجع في الإذن قبل الإحرام بالعمرة، وليس له تحليله عن شيء منهما بعد الشروع فيه "فإن قرن" بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الإفراد "لم يحلله"; لأن ما أذن له فيه مساو للقران أو فوقه قال الزركشي وما ذكره في صورة التمتع تابع فيه البغوي والذي أورده شيخه القاضي وابن كج أن له تحليله قال القاضي; لأنه أذن له أن يعتمر أولا فليس له أن يحج أولا وقال ابن كج: لأنه يقول كان غرضي من التمتع أني كنت أمنعك من الدخول في الحج ا هـ.

وسبقه إليه الأذرعي وقال وما قالاه ظاهر; لأنه قد يريد استعمال العبد (¬١) بعد تحلله من العمرة فيما يحرم على المحرم كالاصطياد "أو" أذن له "بالإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال حلله" جوازا "ما لم يدخل ذو القعدة (¬٢) فإن أفسده" العبد بالجماع "لم يلزم السيد الإذن في القضاء، ولو أحرم بإذنه"; لأنه لم يأذن في الإفساد "وما لزمه من دم" بفعل محظور كاللباس أو بالفوات "لا يلزم السيد"، ولو أحرم بإذنه "بل لا يجزئه إذا ذبح عنه" إذ لا ذبح عليه لكونه لا يملك شيئا، وإن ملكه سيده "وواجبه الصوم، وله منعه منه" إن كان يضعف به عن الخدمة أو يناله به ضرر "ولو أذن له في الإحرام"; لأنه لم يأذن له في موجبه "لا إن وجب" الصوم "بتمتع أو قران إن أذن" له "فيه" فليس له منعه منه لإذنه في موجبه "وإن ذبح عنه السيد بعد موته جاز"; لأنه حصل اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط، ولهذا لو تصدق عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 304 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.