Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 308

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب موانع إتمام الحج

المانع "الخامس الأبوة، وليس لأبويه" أي لكل منهما، وإن علا (¬١) "منعه من" حج "الفرض" (¬٢) لا ابتداء، ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره خطر الفوات، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها، وهو ظاهر (¬٣) إلا أن يسافر معها الزوج "ويسن استئذانهما" في الحج فرضا وتطوعا (¬٤)، وظاهر أن محله في المسلمين (¬٥) "ويمنعانه من" حج "التطوع"; لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله ﷺ في خبر الصحيحين لرجل استأذنه في السفر للجهاد: "ألك أبوان؟ " قال: نعم، قال: "استأذنتهما؟ " قال: لا قال "ففيهما فجاهد" (¬٦) قال الأذرعي ويشبه أن محل منعهما (¬٧) له إذا كانا مسلمين.

"ولهما تحليله" من حج التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد عبده والعمرة كالحج فيما ذكره كما نقله في المجموع عن اتفاق الأصحاب ويلزمه التحلل بأمرهما ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر المانع (¬٨).

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 308 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.