Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 311

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب موانع إتمام الحج

لم يجز" أي البناء كما في الصلاة والصوم "فإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت" بمنى "فعليه الدم" لفوات الرمي كغير المحصر "فيحصل به" أي بالدم "وبالحلق التحلل الأول، ثم يطوف" متى أمكنه لبقائه عليه ويسعى إن لم يكن سعى "وتم حجه وعليه دم ثان للمبيت" بمنى أي لفواته وظاهر أنه إن فاته المبيت بمزدلفة لزمه دم ثالث "ولا قضاء" عليه "بإحصار" وقع "بعد الوقوف"; لأنه تحلل بالحصر المحض "وإن صد عن عرفات فقط" أي دون غيرها "تحلل بأفعال العمرة" كما يتحلل بها من فاته الوقوف وسيأتي "ولا قضاء عليه"; لأنه محصر تحلل بعمل عمرة كمن صد عن طريق وسلك غيره ففاته الحج، وإن صد عن الطواف فقط وقف، ثم تحلل كما يؤخذ مما مر وصرح به في المجموع نقلا عن الماوردي.

"فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل (¬١) بأفعال العمرة" لمشقة مصابرة الإحرام كذا علله الرافعي، وهو كما قال السبكي يوهم عدم لزوم تحلله، وليس كذلك فالمنقول في المجموع وغيره لزومه كما زاده المصنف وإنه يحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء (¬٢)، فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه كما نقله ابن المنذر عن الشافعي لخروجه من الحج بفوات وقته كما اقتضاه كلام الشافعي قال السبكي، وليس مراده أنه يخرج منه بالكلية وكأنه شبه الفوات بالفساد، وهذا بخلاف ما لو وقف فإنه يجوز أن يصابر الإحرام للطواف والسعي لبقاء وقتهما مع تبعيتهما للوقوف فإنه الركن الأعظم "ولا ينقلب" حجه الذي تحلل منه "عمرة، ولا يعيد السعي إن كان قد سعى للقدوم، ولا يجزئه عن العمرة" أي عمرة الإسلام; لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف للآخر كعكسه،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 311 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.