Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 310

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب موانع إتمام الحج

الفوات "فإن فاته الحج لطوله" أي الطريق "أو صعوبته" أو غيرهما مما يحصل الفوات به "تحلل بأفعال العمرة" لا بتحلل المحصر لقدرته عليها "ولا قضاء عليه"، وإن تركب السبب من الفوات والإحصار; لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا "فإن" وفي نسخة، وإن "استويا" أي الطريقان من كل وجه أو كان الطريق الذي وجده أقرب كما فهم بالأولى ففاته الحج "قضي" وجوبا; لأنه فوات محض أما إذا وجد طريقا، ولم يستطع سلوكه فكالعدم "وإن دام الحصر وصابره" أي الإحرام "متوقعا زوال الإحصار حتى فات" الحج بفوات الوقوف "فلا قضاء" لما مر "ويتحلل بعمرة" أي بعملها ومحله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت، وإلا تحلل بتحلل المحصر أما إذا لم يتوقع زوال الإحصار واستمر محرما حتى فاته الحج فيلزمه القضاء كما سيأتي لشدة تفريطه وبهذا التفصيل قرر السبكي كلام الأصل، ثم قال: وطريقة العراقيين موجبة للقضاء في الحالين لتمكنه من التحلل قبل الفوات بخلاف سلوكه أطول الطريقين إذ لا تفريط منه; لأنه مأمور بسلوكه.

"فرع له التحلل بالإحصار قبل الوقوف (¬١) وبعده" لعموم ما مر أول الباب "فإن بقي" قبل الوقوف "على إحرامه غير متوقع زوال الإحصار حتى فاته الوقوف لزمه القضاء" لفوات الحج كما لو فاته بخطأ الطريق أو العدد والتصريح بقوله غير متوقع زوال الإحصار من زيادته "وتحلل" وجوبا "بأفعال العمرة إن أمكنه" التحلل بها "ولزمه دم للفوات، وإلا" أي: وإن لم يمكنه ذلك "تحلل بهدي، ولزمه" مع القضاء ودم التحلل "دم آخر للفوات فإن أحصر بعد الوقوف (¬٢) وتحلل، ثم أطلق" من إحصاره "فأراد أن يحرم ويبني

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 310 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.