Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب الدماء

باب الدماء

"حيث أطلقنا في المناسك الدم" سواء أتعلق بترك مأمور أم بارتكاب منهي أم بغيرهما "فالمراد" به أنه "كدم الأضحية" في سنها وسلامتها "فيجزئ البدنة" بعيرا كانت أو بقرة "عن سبعة دماء، وإن اختلفت" أسبابها كترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة وترك المبيت بمنى وترك الرمي بها والتطيب وحلق شعر وقلم أظفار وسيأتي في الضحايا أنه لا يجوز أن يشترك اثنان في شاتين "فإن" وفي نسخة، فلو "ذبحها" أي البدنة "عن دم" واجب "فالفرض سبعها (¬١) فله إخراجه" عنه "وأكل الباقي إلا في جزاء" الصيد "المثلي" فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها، بل يجب في الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي المعيب معيب كما مر "بل لا تجزئ البدنة عن شاته" أي المثلي،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 312 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.