Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 332

  1. كتاب الضحايا
  2. فصل في صفة الأضحية

سيأتي.

"الشرط الثاني الوقت" أي وقت الأضحية "وهو من حين يمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتان من طلوع شمس يوم النحر (¬١) إلى آخر أيام التشريق (¬٢)، ولو" كانت الأضحية "منذورة"، فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ولخبر مسلم "لا يذبحن أحد قبل أن يصلي" (¬٣) ولخبر ابن حبان "في كل أيام التشريق ذبح (¬٤) " (¬٥) قالوا والمراد بالأخبار التقدير بالزمان لا بفعل الصلاة; لأن التقدير بالزمان أشبه بمواقيت الصلاة وغيرها; ولأنه أضبط للناس في الأمصار والقرى والبوادي "ويقضي" المنذورة وجوبا إذا فات الوقت; لأن النذر قد لزمه (¬٦) فلم يسقط بفوات الوقت ومثلها ما لو قال: جعلت هذه أضحية كما صرح به

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 332 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.