Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 333

  1. كتاب الضحايا
  2. فصل في صفة الأضحية

في المجموع "دون المتطوع بها" فلا تقضى.

"فإن ذبح المتطوع بها" (¬١) بعد فوات الوقت "فهي صدقة" إن تصدق بها فيثاب ثواب الصدقة لا الأضحية، وإن ضحى بها في سنة أخرى وقعت عنها لا عن الأولى "ويكره الذبح بالليل مطلقا" عن التقييد بالأضحية وفيها أشد كراهة وذلك; لأنه لا يأمن الخطأ في المذبح; ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار قال الأذرعي، ولا معنى لكراهة الذبح (¬٢) إذا ترجحت مصلحته أو دعت إليه ضرورة كأن خشي فوات الأضحية أو نهيا أو احتاج هو وأهله إلى الأكل منها أو نزل به أضياف أو حضر مساكين القرية، وهم محتاجون إلى الأكل منها.

"الشرط الثالث: الذابح "، وهو من تجوز مناكحته والأمة الكتابية كما سيأتي "والأفضل أن يذبح المضحي" بنفسه (¬٣) للاتباع رواه الشيخان; ولأن التضحية قربة فتسن مباشرتها "أو يوكل" في ذلك "مسلما فقيها" بباب الضحايا وما يتعلق بها لخبر مسلم أنه ﷺ أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثا وستين، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه أي في ثوابه وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها (¬٤) ; ولأن المسلم أهل لقربة والفقيه أعرف بواجبات الذبح وسننه وأو في كلامه للتنويع لا للتخيير، فلو عبر كأصله بقوله، وله أن يوكل كان أولى نعم الأولى للمرأة والخنثى أن يوكلا رجلا قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل (¬٥) لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره، وإن أمكنه الإتيان به ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته "و" أن "يحضر" الذبح إذا وكل فيه لما رواه الحاكم وصحح إسناده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 333 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.