كل منها ومما في الذمة ضعيف وظاهر أن غير الدراهم (¬١) مما لا يصلح للأضحية والعتق كالدراهم في حكمها.
"ومن أراد التضحية فدخل" عليه "عشر ذي الحجة كره له أخذ شيء من أجزاء (¬٢) بدنه وشعره حتى يضحي" لخبر مسلم "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" (¬٣) وفي رواية "فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي" (¬٤) ويكره مخالفة ذلك ومنع من تحريمه قول عائشة في خبر الصحيحين كنت أفتل قلائد هدي النبي ﷺ ثم يقلدها هو بيده، ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى حتى ينحر الهدي (¬٥) والمعنى فيه شمول المغفرة (¬٦) لجميع أجزائه، ولو ترك المصنف الشعر أو ذكر معه الظفر كأصله كان أولى وظاهر أنه يستثنى من ذلك ما يزال بالختان والفصد ونحوهما وأن محل كراهة ذلك (¬٧) إذا لم تدع إليه حاجة ذكر ذلك جماعة منهم الزركشي قال: وقياس تعليلهم السابق كراهة ذلك لمن عزم على إعتاق
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 343 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.