Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 356

  1. كتاب الضحايا
  2. فصل الأكل من أضحية التطوع، وهديه مستحب

وصححه من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له "ولا إعطاؤه الجزار أجرة" هذه واللتان قبلها علمتا مما مر في أحكام الأضحية "والقرن مثله" أي مثل الجلد فيما ذكر "وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح أضر بها" للضرورة، وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان في دفع الأذى عنه وانتفاع المساكين به عند الذبح "و" له "الانتفاع به، والتصدق به أفضل" من الانتفاع به وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر "وللولد" وإن حدث بعد التعيين "حكم الأم"، وإن انفصل بعد ذبحها (¬١) ; لأن القربة متى ثبتت في الأم ثبتت في الولد كالإيلاد "فإن كانت منذورة، ولو معينة عما في الذمة لم يملكه"، وإن حملت به بعد النذر وسيأتي حكم أكله. وإن كانت متطوعا بها فهو ملكه كالأم ويأكل منه أو يأكله على ما يأتي لا يقال قضية ما ذكر أن الحمل ليس بعيب، وليس كذلك كما مر; لأنا نقول: لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية غايته أنها إذا عينت بنذر تعينت، ولا تقع أضحية كما لو تعينت به معيبة بعيب آخر "فإن كان" الولد "ولد هدي وأعيا" عن المشي "فليحمله على الأم أو غيرها" ليبلغ الحرم وقد فعله ابن عمر كما رواه مالك بإسناد صحيح.

"ولو ذبح الأضحية" مع ولدها أو دونه لوجوده ببطنها ميتا "في الوقت وتصدق بقدر الواجب من الأم وأكل الولد كله جاز" كاللبن وترجيح جواز أكل الولد فيما إذا ذبحه مع أمه من زيادته ونقل الأصل ترجيحه عن الغزالي وترجيح أنه كضحية أجري عن الروياني واختاره في المجموع وشمل كلام المصنف كأصله ولد الواجبة، وهو ظاهر في ولد الواجبة المعينة بالنذر ابتداء على ما جريا عليه في الأم وعليه يحمل كلام المنهاج كأصله من إطلاق جواز أكله أما ولد الواجبة المعينة عما في الذمة أو ابتداء على ما مر عن المجموع فالمتجه فيه منع أكله كأمه وبه جزم البارزي (¬٢) تبعا للطاوسي وجرى عليه الأذرعي قال، وهو قضية كلام الجمهور ونقله

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 356 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.