العمراني وغيره عن العراقيين (¬١).
"وله" في الواجبة "شرب لبنها" وسقيه غيره بلا عوض "لو فضل عن" ري "ولدها"; لأنه يشق نقله; ولأنه يستخلف بخلاف الولد قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب، ولو تصدق به كان أفضل "وإلا" أي، وإن لم يفضل عن ولدها فحلبه فنقص الولد بسببه "ضمن نقص الولد، وله ركوبها" وإركابها "وتحميلها" للحاجة "برفق ويضمنها" "إن تلف" بالاستعمال والأولى قول الأصل إن نقصت وبذلك علم أن جواز ما ذكر مشروط بسلامة العاقبة "ولا يجوز ردها" على البائع "بالعيب" لزوال ملكه عنها كمن اشترى عبدا فأعتقه، ثم وجد به عيبا "بل يأخذ الأرش" من البائع كما يأخذه فيما إذا أعتقه أو وقفه "لنفسه" فلا يلزمه صرفه للأضحية والهدي; لأنه إنما وجب بسبب سابق على التعيين; ولأن العيب قد لا يكون مؤثرا في اللحم الذي هو المقصود.
"مسائل منثورة، ولو أكل بعضها" أي الأضحية وتصدق ببعضها "فله ثواب التضحية" بالكل كمن نوى صوم تطوع ضحوة "و" ثواب "التصدق بالبعض، ولو أعطى المكاتب منها جاز" كالحر قياسا على الزكاة وخصه ابن العماد بما إذا صرفه إليه غير سيده، وإلا فهو كما لو صرف إليه من زكاته "ويعصى بتأخير المنذورة عن العام المعين" لذبحها "ويقضي" كما لو أخر الصلاة عن الوقت.
"ويستحب الذبح في بيته بمشهد أهله " ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم "وفي