Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 358

  1. كتاب الضحايا
  2. فصل الأكل من أضحية التطوع، وهديه مستحب

يوم النحر، وإن تعددت" أي الأضحية مسارعة إلى الخيرات; ولأنه ﷺ نحر في يوم واحد مائة بدنة أهداها (¬١)، وهذا أنكر به في الروضة على نقل الرافعي عن الروياني أن من ضحى بعدد فرقه على أيام الذبح وما أنكر به عليه قال جماعة لا يرد; لأن كلام الروياني يقتضي أن ذلك في غير الإمام وبه صرح الماوردي "ونقلها عن بلد" أي بلد الأضحية إلى آخر "كنقل الزكاة" قال في المهمات، وهذا يشعر بترجيح منع نقلها لكن الصحيح الجواز فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة، والأضحية فرد من أفرادها وضعفه ابن العماد وفرق بأن الأضحية يمتد إليها أطماع الفقراء; لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها.

"وتستحب" التضحية "للحاج كغيره، وإن أهدى" ففي الصحيحين أنه ﷺ ضحى في منى عن نسائه بالبقر (¬٢) كما مر أول الباب "و" يستحب "أن يضحي الإمام من بيت المال عن المسلمين ببدنة في المصلى و" أن ينحرها "بنفسه" للاتباع رواه البخاري "وإن لم يتيسر" بدنة "فشاة" للاتباع رواه الماوردي وغيره "وإن ضحى عنهم من ماله فحيث شاء" يضحي قال في المجموع، ولا يجوز لولي المحجور أن يضحي عنه من ماله; لأنه مأمور بالاحتياط لماله ممنوع من التبرع به والأضحية تبرع.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 358 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.