Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 359

  1. كتاب الضحايا
  2. باب العقيقة

سابعه، ووضع الأذى عنه والعق (¬١) رواهما الترمذي وقال في الأول: حسن صحيح وفي الثاني حسن والمعنى فيه إظهار البشر والنعمة ونشر النسب، وهي سنة مؤكدة وإنما لم تجب لخبر أبي داود "من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل" (¬٢) ; ولأنها إراقة دم بغير جناية، ولا نذر فلم تجب كالأضحية ومعنى مرتهن بعقيقته قيل: لا ينمو نمو مثله حتى يعق عنه قال الخطابي: وأجود ما قيل فيه: ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعق عنه لم يشفع في والديه يوم القيامة ونقله الحليمي عن جماعة متقدمة على أحمد ومقتضى كلامهم. والأخبار أنه لا يكره تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود بإسناد حسن أنه ﷺ قال للسائل عنها: "لا يحب الله العقوق" (¬٣) فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي الدم قال أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة.

"ويستحب ذبحها يوم سابع الولادة" (¬٤) فيدخل يومها في الحساب للخبر السابق، ولأنه ﷺ عق عن الحسن والحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى (¬٥) رواه البيهقي بإسناد حسن "فإن ولد ليلا لم يحسب" يوما بل يحسب من يوم تلك الليلة "وإنما يجوز" ذبحها "بعد الولادة" لا قبلها لتلاعبه بالعبادة بل هي حينئذ شاة لحم لعدم دخول سببها وذكر عدم الجواز من زيادته وعبارة الأصل، ولا تحسب قبل الولادة بل تكون شاة لحم "ولا تفوت على الولي" الموسر بها "حتى يبلغ" الولد "فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه" تدار

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 359 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.