كالمسافات وما روي أنه ﷺ عق عن نفسه بعد النبوة (¬١) قال في المجموع باطل (¬٢).
"فصل وإنما تسن" العقيقة "لمن عليه النفقة" للولد (¬٣) "لا من مال الصبي" الأولى الولد فلا يعق من ماله; لأن العقيقة تبرع، وهو ممتنع من ماله فلو عق من ماله ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب فتعبير المصنف بما قاله يوهم خلاف المراد وعبارة الأصل سالمة من ذلك، وأما عق النبي ﷺ عن الحسن والحسين (¬٤) فمتأول قاله في الأصل في الروضة قلت تأويله أنه ﷺ أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عق به أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للأم أن تعق عن ولدها من زنا وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنا أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه، وليس مرادا "فإن" كان الولي عاجزا عن العقيقة في السبعة لم يؤمر بها حتى لو "أيسر الولي بعد "السابع مع بقية "مدة النفاس لم يؤمر بها" بخلاف ماذا أيسر قبل تمام السابع "وفيما" إذا أيسر "بعد السابع" في مدة النفاس"تردد" (¬٥) للأصحاب لبقاء أثر الولادة.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 360 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1625)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.