Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 380

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أركان الذبح
  3. الركن الثالث: الآلة

وأبان الرأس أو" مات "بانخناق بحبل" منصوب له لانتفاء جرحه ولقوله تعالى ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي المقتولة بالعصا ولخبر الصحيحين عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض فقال "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ" (¬١) ولمفهوم خبر ما أنهر الدم.

"وكذا يحرم أن يذبحه بحديدة لا تقطع فقطع بقوته"; لأن القطع بالقوة لا بالآلة.

"وإن خسق فيه" أي الصيد "عصا محددة تمور مور السلاح أو لا تمور إلا بكره، وهي خفيفة قريبة من السهم حل أو ثقيلة فلا" تحل; لأنه إنما قتل بالثقل فيكون موقوذا يقال مار الشيء أي تحرك وجاء وذهب قاله الجوهري "نعم إذا مات بثقل الكلب" أو غيره (¬٢) من سائر الجوارح "حل" لآية ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ [المائدة: ٤] أي صيده ولخبر أبي ثعلبة الخشني السابق; ولأن الجارحة تعلم ترك الأكل فتتأدب به، وقد تفضي بها المهارة فيما تعلمت إلى ترك الجرح، ولا يمكن أن تكلف أن تجرح، ولا تأكل بخلاف ما لو أصاب السهم بعرضه فإنه من سوء الرمي "لا" إن مات "بطول الهرب" أو فزعا "منه" هذا من زيادته وذكره ابن الصباغ وغيره.

"وإن مات بمحرم ومبيح كحد سهم وصدمة عرضه (¬٣) أو رماه فوقع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 380 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.