على شجرة فصدمه غصنها أو" على "ماء أو" على طرف "جبل فسقط منه" (¬١) وفيه حياة مستقرة "حرم" تغليبا للمحرم ولخبر مسلم "إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" (¬٢) ويقاس بالماء غيره.
"وإن وقع" المجروح بالسهم "على الأرض أو في بئر بلا ماء، ولم تصدمه الجدران أو تدحرج من جبل جنبا لجنب" أي من جنب إلى جنب "فمات حل"; لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه (¬٣) كما عفي عن الذبح في غير المذبح عند التعذر، وكما لو كان الصيد قائما فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض ومات; ولأن التدحرج لا يؤثر في التلف بخلاف السقوط، ولو قال بدل أو في بئر، ولو بأرض بئر كان أولى "لا إن كسر" السهم "جناحه" بلا جرح "أو جرحه جرحا لا يؤثر فمات أو" لم يمت لكنه "وقع بالأرض فمات" فلا يحل; لأنه لم يصبه جرح مؤثر يحال الموت عليه.
"فرع وإن رمى طير الماء" (¬٤) وهو "فيه فأصابه" ومات "حل" والماء له كالأرض لغيره "أو" رماه، وهو "في هوائه" (¬٥) أي الماء فأصابه ووقع فيه ومات "فإن كان الرامي في سفينة في الماء حل أو في البر حرم" إن لم ينته بالجرح إلى حركة المذبوح وأفهم كلامه بالأولى (¬٦) تحريم ما رماه فيه، وهو