بيده (¬١)، وإن لم يقصد" تملكه (¬٢) حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه; لأنه يعد بذلك مستوليا عليه كسائر المباحات "وبأن يرميه فيبطل عدوه (¬٣) وطيرانه جميعا" إن كان مما يمتنع بهما (¬٤)، وإلا فبإبطال ما له منهما ويكفي للتمليك إبطال شدة عدوه بحيث يسهل لحاقه "لا إن طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لا عجزا" أي لا عطشا لعجزه "عن الوصول إلى الماء" فلا يملكه بوقوفه للأولين "حتى يأخذه"; لأن وقوفه في الأول منهما استراحة، وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني لعدم الماء بخلاف وقوفه للأخير; لأن سببه الجراحة "وبأن يقع في شبكة (¬٥) وقد نصبها" له، نعم إن قدر على الخلاص منها لم يملكه (¬٦) حتى لو أخذه غيره ملكه قاله الماوردي "ولا يملكه من طرده إليها "لتقدم حق ناصبها وخرج بنصبها ما لو وقعت منه فتعقل بها صيد وسيأتي. "ويعود" الصيد الواقع فيها "مباحا إن قطعها فانفلت" منها فيملكه من صاده بعد; لأن الأول لم يثبته بشبكته، وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره وقيل: هو باق على ملكه مطلقا والترجيح من زيادته وصححه في المجموع وفي نسخة بدل قوله ويعود مباحا إلى آخره، وهل يعود مباحا إن قطعها فانفلت؟ فيه تردد فعليها لا زيادة "فإن ذهب بالشبكة وكان على امتناعه" بأن يعدو ويمتنع معها "فهو لمن أخذه، وإلا" بإن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه "فهو لصاحبها وبأن يرسل كلبا، وكذا" بأن يرسل "سبعا" آخر "له عليه يد فيمسكه" بخلاف ما إذا لم يكن له عليه يد، وهذا القيد معتبر في الكلب أيضا وإنما سكت عن تقييده به; لأن الغالب أن الكلب مختص به فإذا أرسله غير المختص به كان غاصبا له أو كالغاصب له فصار له عليه يد بخلاف غيره "ولو انفلت على" بمعنى من "الكلب"، ولو بعد أن أدركه
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 3, halaman 388
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 388 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1657)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.