" أكله" (¬١) بلا ضمان وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر (¬٢) "لا بيعه" (¬٣) الأولى قول أصله، ولا ينفذ تصرفه فيه أي ببيع ونحوه.
"وأما كسر الخبز والسنابل" ونحوها "التي يطرحها مالكها معرضا عنها فالأرجح فيها أن آخذها يملكها" وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره، كما هو ظاهر أحوال السلف، وهذا ما رجحه النووي ومال الرافعي إلى أنه لا يملكها، بل هي باقية على ملك مالكها كالصيد فيما مر، وإنما يباح له أكلها للاكتفاء في الإباحة بالقرائن الظاهرة وتقييد السنابل بالإعراض عنها من زيادة المصنف وبه صرح المتولي وظاهر أنه لا فرق بين أن تتعلق بها الزكاة أم لا نظرا لأحوال السلف.
"وإن أعرض عن جلد ميتة فمن دبغه ملكه"، ويزول اختصاص المعرض عنه; لأن مجرد الاختصاص يضعف بالإعراض.
"ومن وجد أثر اليد" عبارة الروضة أثر الملك "على صيد كالوسم والخضاب وقص الجناح لم يملكه" بل هو ضالة أو لقطة; لأنه يدل على أنه كان مملوكا فأفلت، ولا نظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك، ثم أرسله; لأنه تقدير بعيد.
"فرع الدرة التي توجد في السمكة" (¬٤) غير مثقوبة "ملك للصياد" إن لم
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 391 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1660)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.