Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 392

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. أركان الذبح
  3. فصل: في بيان ما يملك به الصيد

يبع السمكة "أو للمشتري" إن باعها تبعا لها فيهما قال في الأصل كذا في التهذيب ويشبه أن يقال (¬١) إنها أي في الثانية ملك للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم "وإن كانت مثقوبة فللبائع" في صورته "إن ادعاها، وإلا" بأن لم يكن يبيع أو كان، ولم يدعها البائع "فلقطة" والتصريح بأنها لقطة إذا باع، ولم يدعها من زيادته وقيد الماوردي (¬٢) ما ذكر بما إذا صاد من بحر الجواهر، وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة.

"فصل لو اختلط حمام برجيهما وجب التراد" بأن يرد كل منهما حمام الآخر إن تميز لبقاء ملكه كالضالة والمراد برده إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه (¬٣) "فإن تناسلوا" الأولى تناسلا أو تناسلت "فالفرخ" والبيض "لمالك الأنثى" لا لمالك الذكر "وإن شك في كون المخالط" لحمامه "مملوكا" لغيره أو مباحا "فله التصرف فيه"; لأن الظاهر أنه مباح "وإن تحققه" أي المخالط "مملوكا" لغيره "ولم يتميز" عن مملوكه "أو اختلطت حنطتاهما" مثلا "لم يصح بيع أحدهما نصيبه" (¬٤) ; لأنه لم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 392 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.