Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الأول: أركانه
  3. الركن الثالث: المنذور

الجنازة وتطييب الكعبة وكسوتها، كما سيأتيان; لأن الشارع رغب فيها فهي كالعبادة ولعموم خبر "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (¬١).

"فإن نذر الوضوء صح" كسائر العبادات "وحمل على التجديد" المشروع، وهو أن يكون صلى بالأول صلاة ما "وإن نذره لكل صلاة لزمه" الوضوء لكل صلاة "ويكفيه" في خروجه عن عهدة نذره "وضوء الحدث" فلا يلزمه وضوء ثان فهو كاف له عن واجبي الشرع والنذر.

"ولا يصح نذر التيمم"; لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة "و" لا نذر "الغسل" لكل صلاة بناء على الأصح من أنه لا يسن تجديده.

"وفي" صحة "نذر صوم رمضان بالسفر (¬٢) والقيام" في الفرض "في المرض وجهان" (¬٣) إنما ذكرهما الأصل في الأولى أحدهما، ونقل عن عامة الأصحاب لا; لأنه التزام يبطل رخصة الشرع والثاني نعم كسائر المستحبات قال في المجموع كذا أطلقوه والظاهر أنهم أرادوا (¬٤) من لا يتضرر بالصوم في السفر فإنه له أفضل أما من يتضرر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره; لأنه ليس بقربة، وأما الثانية فنقل أعني الأصل فيها وفي نذر الصوم بشرط أن لا يفطر في المرض عن الإمام تفريعا على الأول من الوجهين المذكورين عدم الانعقاد وبه جزم المصنف بعد في مسألة نذر الصوم "ويجريان فيمن نذر القيام في النوافل" قال في الأصل وفيمن نذر إتمام الصلاة في السفر إن قلنا الإتمام أفضل "و" فيمن نذر "استيعاب الرأس بالمسح أو" نذر "التثليث" في الوضوء أو الغسل "أو سجدتي التلاوة والشكر" (¬٥) عند مقتضيهما وبصحة النذر فيهما (¬٦)، وفي إتمام الصلاة فيما ذكر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 440 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.