Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 446

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الأول من الملتزمات: الصوم

لصدق الاسم عليه (¬١) مع تشوف الشارع إلى العتق "لا إن قال" لله علي أن أعتق رقبة "مؤمنة" أو سليمة فلا يجزئ الكافر والمعيب "فإن قال" لله علي أن أعتق رقبة "كافرة" (¬٢) أو معيبة "أجزأت مسلمة" وسليمة; لأنهما أكمل وذكر الكفر والمعيب ليس للتقرب، بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة "لا إن عين" بأن قال لله علي أن أعتق هذا الكافر أو المعيب فلا يجزئه غيره، وإن كان خيرا منه لتعلق النذر بعينه.

"فصل. وإن نذر صوم يوم أو أيام أو خميس" مثلا، ولم يعين "لم تتعين" فيجوز إيقاعه في أي يوم أو أي أيام أو أي خميس شاء مما يقبل الصوم غير رمضان "واستقر" في ذمته "بمضيها" حتى لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه فدى عنه أو صام عنه وليه وذكر الاستقرار في نذر صوم يوم أو أيام من زيادته قال في المطلب في الثالثة، ولو نزل نذره على أول خميس يلقاه لم يبعد أخذا مما إذا أسلم في شيء وأجله بربيع أو جمادى أنه ينزل على الأول وقد يفرق بأن الصحة (¬٣) مع الإبهام ثم لا تمكن، فتعين التنزيل على المعين بخلافه هنا وفي نسخة بدل لم يتعين إلى آخره استقر بأولها، ولم يتعين "واستحب" فيما ذكر "تعجيله" (¬٤) أي الصوم.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 446 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.