Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 447

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الأول من الملتزمات: الصوم

"فإن عين للصلاة أو للصوم لا للصدقة وقتا تعين" وفاء بالملتزم فلا يجوز فعلهما قبله "فإن فات" الوقت، ولو بعذر "قضى" هما "وأثم" بتأخيره "إن قصر" بخلاف ما إذا لم يقصر كأن أخر بعذر سفر أما وقت الصدقة فلا يتعين اعتبارا بما ورد به الشرع من جنسها، وهو الزكاة فيجوز تقديمها بخلاف الصلاة والصوم، وقضية كلامه جواز تأخيرها قال الأذرعي، وهو بعيد بل الوجه عدم جوازه (¬١) بغير عذر كالزكاة.

"وإن نذر صوم يوم" معين "من كل أسبوع" (¬٢) عبارة الأصل من أسبوع "ونسيه جعله الجمعة" فيصوم يومها "لأنها آخره" أي الأسبوع فإن كان هو المعين فذاك (¬٣)، وإلا كان قضاء قال النووي في مجموعه ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم السبت أوله خبر مسلم عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال "خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق فيها الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من النهار فيما بين العصر والليل" (¬٤) وخالف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 447 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.