Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الأول من الملتزمات: الصوم

وصرح به الأصل كفطره في الشهرين المتتابعين.

"وإذا شرعت" امرأة "في صوم اليوم المعين" بالنذر "فحاضت" أو نفست أو مرضت فيه "سقط" بمعنى لم يجب "قضاؤه لا" اليوم "المطلق" فيجب قضاؤه كما في نظيره من السنة المعينة والمطلقة ومثله الشهر وقد صرح به الأصل.

"فرع ومن نذر إتمام تطوع" من صوم (¬١) أو غيره "أو" إتمام "كل تطوع شرع فيه لزمه"; لأن التطوع صحيح فصح التزامه بالنذر وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر (¬٢) وتعبيره بالتطوع أعم من تعبير أصله بصوم التطوع.

"ولونذر ركعة لزمته" فقط عملا بلفظه، وإن كان أقل الواجب ركعتين، وهذا علم مما مر في فرع يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع.

"ولو نذر بعض ركعة أو صوم بعض يوم لم يلزمه"; لأن صلاة بعض ركعة وصوم بعض يوم ليسا بقربة، ولا صفة لها، ولو نذر بعض نسك فينبغي أن يبني (¬٣) على ما لو أحرم ببعض نسك وقد تقدم أنه ينعقد بنسك كالطلاق، ولو نذر بعض طواف فينبغي بناؤه (¬٤) على أنه هل يصح التطوع بشوط منه وقد نص في الأم على أنه يثاب عليه كما لو صلى ركعة، ولم يضف إليها أخرى.

"أو" نذر "سجدة لم ينعقد" نذره; لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة والشكر "وكذا من نذر الحج" أو العمرة "في عامه، وهو متعذر لضيق الوقت" كأن كان على مائة فرسخ، ولم يبق إلا يوم واحد لا ينعقد; لأنه لا يتأتى له الإتيان بما التزمه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 451 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.