"فرع وإذا نذر صوم يوم قدوم فلان انعقد" نذره لإمكان الوفاء به بأن يعلم قدومه غدا فيبيت النية وقد يجب الصوم في زمان لا يمكن الإتيان به ويؤثر وجوبه في القضاء كالصبي يبلغ صائما، والمغمى عليه يفيق (¬١) في أثناء النهار، ثم يفطران فيه "فإن قدم ليلا أو يوم رمضان أو" يوم "عيد أو" يوم "تشريق" أو حيض أو نفاس أخذا مما مر في نذر صوم سنة معينة "سقط" الصوم; لأنه لم يوجد القدوم في محل يقبل الصوم والتصريح بذكر التشريق من زيادته "وإن أراد باليوم الوقت" بل أو لم يرده (¬٢) كما أفاده كلام الشافعي فقدم فلان ليلا "استحب" للناذر "أن يقضيه" شكرا لله تعالى وتعبيره بالقضاء من تصرفه (¬٣)، وعبارة أصله ويستحب أن يصوم الغد أو يوما آخر "وإن قدم" نهارا "وهو صائم" (¬٤) صوما "واجبا غير رمضان أو"، وهو "مفطر" بشيء من المفطرات "لزمه القضاء" عن نذره يوما لفوات صومه بخلاف رمضان (¬٥) لا يجب قضاؤه; لأنه لو نذر صومه لم ينعقدا لتعينه وعدم قبوله غيره، وهنا قد كان يمكنه أن يصوم هذا اليوم عن القدوم وقوله: وهو مفطر أي بغير جنون (¬٦) ونحوه، وإلا فلا قضاء عليه كصوم رمضان ذكره الماوردي وغيره "وكذا" يلزمه القضاء "لو كان ممسكا" عن المفطرات "أو صائما تطوعا" بناء على أنه يجب
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 3, halaman 452
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 452 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1728)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.