Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 458

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرة

في حجه المذكور، ولو مع قدرته "أجزأه" لأنه ﷺ رأى رجلا يهادى بين ابنيه فقال: "ما بال هذا؟ " فقالوا نذر أن يمشي فقال "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب" (¬١) رواه الشيخان; ولأنه أتى بالأركان، ولم يترك إلا هيئة فصار كما لو ترك الإحرام من الميقات أو المبيت بمنى "وعليه دم" (¬٢)، وإن ركب لعذر لخبر أبي داود بإسناد صحيح: إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي ﷺ أن تركب وتهدي هديا (¬٣) ; ولأنه صار بالنذر نسكا واجبا فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات; ولأن ما وجب به الدم لا يسقط الدم فيه بالعذر كالتطيب واللباس والدم شاة تجزئ في الأضحية كسائر الحيوانات; ولأنه ترفه بترك المشي فأشبه ما إذا ترفه باللبس والتطيب "وأثم" بالركوب "إن لم يكن" له "عذر" لتركه واجبا مع قدرته عليه بخلاف ما إذا كان له عذر بأن يناله بالمشي مشقة ظاهرة (¬٤).

"فرع وإنما يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج كحجة الإسلام" لو قال باجتماع شرائط حجة الإسلام كان أولى وقوله نذر لا فائدة له "فإن عين" في نذره الحج "سنة تعينت، ولا يجزئه الحج قبلها" كما في الصوم فيهما "فإن انقضت" أي السنة "ولم يتمكن" من الحج فيها لمرض أو غيره (¬٥) "فلا قضاء"; لأن المنذور حج في تلك السنة، ولم يقدر عليه "بخلاف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 458 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.