من نذر صلاة أو صوما ومنع منهما" فيجب قضاؤها; لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع (¬١) وقد يجبان مع العجز فلزما بالنذر، والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا حكم المنذور منه أما إذا تمكن من ذلك فيلزمه القضاء فإن لم يفعل صار دينا في ذمته قال الزركشي وفي تصوير المنع من الصوم إشكال فإنه، وإن منع من عدم الأكل والشرب لا يمكن منعه من النية، وغايته أن يوجر ذلك كرها أو يكره على تناوله وذلك لا يفطر على الصحيح قال وقولهم: إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل عليه أنه لو نذر صلاة في يوم بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء، وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات وسره أن الصلاة المنذورة لزمت بالنذر، وإن توقف الإتيان بها على دخول الوقت بخلاف المكتوبة لا تلزم إلا بدخول الوقت، وأما الأول فصوره المجموع بالأسير يأكل خوفا من القتل.
"وأما من مرض وقد أحرم (¬٢) فتحلل" بالمرض بأن شرط التحلل به "لزمه" الأولى فيلزمه "القضاء" كما لو نذر صوم سنة معينة (¬٣) فأفطر فيها بعذر المرض فإنه يقضي (¬٤) ; ولأنه كان يمكنه (¬٥) استثناؤه في نذره، ولا ينزل المرض منزلة الصد عن البيت; لأنه لا يتحلل به بخلاف الصد والتصريح بقوله فتحلل من