Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 460

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرة

زيادته قال البلقيني: ولا يتقيد الحكم (¬١) بوقوع المرض بعد الإحرام "وكذا" يلزمه القضاء "لو فاته الحج لخطأ" في الوقت أو الطريق "أو نسيان" لأحدهما أو للحج لاختصاصهما به كالمرض.

"فرع من نذر عشر حجات" مثلا "ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها" أو بعد خمس سنين وتمكن من خمس حجات فيها قضيت فقط من ماله.

"والمعضوب" إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة "يستنيب في النذر" بمعنى المنذور، وهو العشر إن تمكن كما في حجة الإسلام وعليه "فقد يتمكن من" الاستنابة في "العشر في سنة فتقضى" العشر من ماله فإن لم يف ماله بها لم يستقر إلا ما قدر عليه وفي نسخة فتقضى بعد موته.

"فرع لو نذر الركوب" في نسك "فمشى لزمه دم"; لأنه اندفع عنه مؤنة الركوب وترفه به.

"فإن نذر" النسك "حافيا" لم ينعقد نذر الحفاء; لأنه ليس بقربة "فله الانتعال"، ولا شيء عليه والتعليل بأن الحفاء ليس بقربة ذكره في المجموع لكنه قال فيه في الحج أن الأولى دخول مكة حافيا ونقله الأصل عن بعضهم ومقتضاه وجوب خلع النعلين (¬٢) في هذه المسافة وغيرها مما يستحب فيه أن يكون حافيا كما لو نذر المشي أو الركوب وكإطالة القيام في الصلاة نبه عليه الإسنوي وغيره.

"فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن نذر المشي" فيهما "فركب" فيجزئه ويلزمه دم وقضيته أنه يأثم (¬٣) إن لم يكن له عذر.

"وإن نذر القران أو التمتع" وذكره من زيادته "وأفرد فهو أفضل" من كل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 460 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.