Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الرابع: الهدايا والضحايا

الذات، وإن قصد إلزامها.

"ومن أعتق رقبتين عن كفارة ونذر و" إن "لم يعين أجزأه" كما لو لزمه كفارتان مختلفتان.

"ومن نذر التصدق بشيء" صح نذره و "تصدق بما شاء" من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك بشيء لا يجزئه إلا متمول كما مر.

"أو" نذر التصدق "بألف، ولم ينو شيئا لغا" كذا جزم به تبعا للروضة ونقله الرافعي عن فتاوى القفال قال الأذرعي وفيه نظر ويحتمل أن يقال ينعقد نذره ويعين ألفا مما يريد كما لو قال لله علي نذر انتهى. وما قاله ظاهر وأي فرق بينه وبين نذر التصدق بشيء لكن الأصل لم يصورها بنذر التصدق وإنما قال (¬١)، ولو قال إن شفى الله مريضي فعلي ألف، ولم يعين شيئا باللفظ، ولا بالنية لم يلزمه شيء، وهو ظاهر إذ المعنى أنه لم يعين شيئا من مساكين، ولا دراهم، ولا تصدق، ولا غيرها.

"ولو نذر أن لا يكلم أحدا لم يصح" النذر لما فيه من التضييق والتشديد كما لو نذر الوقوف في الشمس ودليله خبر أبي إسرائيل السابق في الركن الثالث.

"ولو نذر من يموت أولاده عتقا" لرقيق "إن عاش له ولد فعاش" له ولد "أكثر منهم" أي من أولاده الموتى، ولو "قليلا لزمه" العتق.

"وإن نذر أضحية" بأن نذر أن يضحي بشاة مثلا "على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره"; لأنه صرح بما ينافيه (¬٢).

"وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت بدينار" عبارة غيره فلله علي أن أتصدق أو فعلي أن أتصدق "فشفي" مريضه "والمريض فقير" فإن كان

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 470 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.