Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب النذر
  2. الفصل الثاني: في أحكامه
  3. النوع الرابع: الهدايا والضحايا

"لا تلزمه نفقته جاز إعطاؤه" ما لزمه، وإلا فلا كالزكاة المفروضة.

"وإن نذر التصدق على ولده" أو على زيد "الغني جاز"; لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة.

"وإن نذر عتق عبده لشفاء مريض، ثم" نذر عتقه "لقدوم زيد انعقد" النذران "فإن حصلا" أي الشفاء والقدوم "معا أقرع بينهما" كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف (¬١) فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد، والعبد مستحق العتق عن الأول، وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه، وكذا ذكره البغوي في فتاويه.

"ومن نذر زيتا أو شمعا" لإسراج ما يأتي "أو وقف ما يشتريان" أي الزيت والشمع "به" يعني بشيء "من غلته لإسراج مسجد أو غيره صح" كل من النذر والوقف "إن كان قد يدخله" أي المسجد أو غيره "من ينتفع (¬٢) به" من نحو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 471 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.