Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

غيره"ولا ينتقل مستنج بحجر" عن محل قضاء (¬١) حاجته لئلا تنتشر النجاسة، ولا مستنج بماء، وهو "آمن من رشاش" ينجسه كأن كان في الأخلية المتخذة لذلك (¬٢) بخلاف ما إذا لم يأمن منه فإنه ينتقل، ومن الآداب ما قاله المحب الطبري تفقها أن لا يأكل، ولا يشرب، ومنها أن لا يستاك لأنه يورث النسيان.

"فصل" في بيان الاستنجاء"يجب الاستنجاء" لا على الفور (¬٣) بالماء على الأصل في إزالة النجاسة أو بالحجر لأنه ﷺ جوزه به حيث فعله كما رواه البخاري (¬٤)، وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي، وغيره، وليستنج بثلاثة أحجار، وفيما رواه أبو داود، وغيره كما مر إذا ذهب أحدكم إلى الغائط الحديث (¬٥) "من خارج من" مخرج"معتاد" فلا يجب من الخارج من غيره كالخارج بالفصد، والحجامة، وإنما تجب إزالته بالماء"ويجزئ الحجر" (¬٦) في الخارج من المعتاد لما مر"لا من منفتح" آخر"ولو انسد المعتاد" لندرته بل يتعين فيه الماء على الأصل.

"وإنما" يجب الاستنجاء إذا كان الخارج"ملوثا، ولو نادرا كدم، ومذي"، وودي"لا" نحو"دود، وبعر جافين" فلا يجب بهما الاستنجاء لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها لكن يستحب الاستنجاء من ذلك خروجا من خلاف من أوجبه"ويجزئ الحجر" فيما ذكر"لا في بول خنثى" مشكل. وإن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 146 (SanadKitab #30130, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.