Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

كان الخارج من أحد قبليه لاحتمال (¬١) زيادته نعم إن لم يكن له آلتا الذكر، والأنثى بل آلة لا تشبه واحدا منهما يخرج منها البول فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر (¬٢) "و" لا في بول"ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر" لانتشاره عن مخرجه (¬٣) بخلاف ما لم تتيقن دخوله ذلك، وبخلاف البكر لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر قاله الرافعي.

"ويجزئ" الحجر"في دم حائض" (¬٤) أو نفساء، وفائدته فيمن انقطع دمها، وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم"تيممت" لسفر أو مرض أو نحوه فإنها تصلي، ولا إعادة قال الإسنوي، ومحله في البكر دون الثيب كما حكاه الروياني، وغيره عن النص، ووجهه ابن الرفعة بأن مدخل الذكر قد تنجس بالدم، والحجر لا يصله كما قالوه فيمن تحقق وصول بولها إليه انتهى، ورد بمنع أن الحجر لا يصله لا سيما، والخرقة مثلا تقوم مقامه. والأصحاب إنما منعوا ذلك في البول لانتشاره عن مخرجه بخلاف دم الحيض فيتعين فيه إجزاء الحجر كما في البكر، والنص إن صح حمل على دم حيض انتشر إلى ظاهر الفرج كما هو الغالب، وهذا هو الأوجه ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف (¬٥) قاله ابن المسلم، وظاهر أن محله إذا، وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب.

"و" يجزئ في خارج"منتشر" حول المخرج فوق عادة الناس (¬٦) بقيد زاده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 147 (SanadKitab #30130, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.