المال بإذن وليه وهذا إن بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الطرفين لأن شفقته ليست كشفقة الأب وترجيح الاشتراط فيما قاله من زيادته وبه صرح النووي في مجموعه.
"فرع ولا ينعقد" البيع "بالمعاطاة" إذ الفعل لا يدل بوضعه "واختار النووي وجماعة" منهم المتولي والبغوي "الانعقاد" له "في كل" أي بكل "ما يعده الناس بيعا" لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة "وبعضهم" كابن سريج والروياني "خصص جواز" بيع "المعاطاة بالمحقرات" وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز "فعلى الأول" وهو عدم صحة البيع بالمعاطاة "المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد" فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف "وقال الغزالي" في الإحياء: "يتملكه" يعني للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه "إن ساوى" قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا كله في الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره قال وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها قال في الذخائر وصورة المعاطاة (¬١) أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما.
"فرع لو قال" شخص "بصيغة الأمر" لآخر "بعني أو اشتر مني" (¬٢) هذا