بكذا "فقال الآخر بعتك أو اشتريت أو قد فعلت" أو نحوها صح لدلالة الأمر على الرضا والأول يسمى استيجابا (¬١) وإيجابا والثاني استقبالا وقبولا والتصريح بالترجيح في الثانية من زيادته "لا إن جاء بصيغة الاستفهام" ولو مقدرا "فقال تبيعني أو بعتني" هذا بكذا فقال بعتك فلا يصح "فإن جوابه إيجاب يفتقر إلى القبول" باشتريت أو نحوه فلا يصح بدونه "أو" قال "تشتري مني أو اشتريت مني" هذا بكذا "فقال اشتريت لم يكف حتى يقول بعده بعتك" أو نحوه فإن جوابه قبول يفتقر إلى الإيجاب فلا يكفي بدونه.
"فرع بالكناية مع النية (¬٢) تصح العقود ولو لم تقبل التعليق" أو لم يستقل بها الشخص كالبيع والإجارة لحصول المقصود بها كالصريح "إلا فيما يجب فيه الإشهاد كالنكاح وبيع شرط على وكيله" أي الوكيل به "الإشهاد فيه" (¬٣) فلا ينعقد بالكناية لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم لو توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده (¬٤) وأقره عليه الأصل لكن قال في المطلب أنه مخالف لكلام الأئمة انتهى وعلى الأول قد يفرق بينه وبين النكاح بأن النكاح يحتاط له أكثر وصورة الشرط أن يقول بع على أن تشهد فإن قال بع وأشهد لم