يكن الإشهاد شرطا صرح بذلك المرعشي (¬١) واقتضاه كلام غيره "فقوله خذه أو تسلمه" بكذا (¬٢) "أو جعلته لك بكذا أو باعك" هـ "الله" بكذا "كأقالك الله" منه أو رده الله عليك "في الإقالة أو بارك الله لك فيه أو سلطتك عليه بكذا" أو نحوها "كناية في البيع" فينعقد بها مع النية ولو أخر عن هذا قوله كأقالك الله في الإقالة كان أوضح والتقدير فيه أقالك الله لأني أقلتك "لا أبحتك إياه بكذا" فليس كناية فيه قال في المجموع لأنه صريح في الإباحة فلا يكون كناية في غيرها (¬٣) وفيه نظر بل ينبغي أن ينعقد به البيع وإلا أشكل بانعقاده بلفظ الهبة المصرح فيه بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع (¬٤) وبما تقرر علم أن للبيع صرائح وكنايات كغيره من العقود والحلول وصريح كل باب ما وضع له فلا يفهم منه غيره وكنايته ما احتمله وغيره
"تنبيه" هل الكناية الصيغة وحدها أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن ما أخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال والأصح في الروضة الأول وفي غيرها الثاني فتكون صورة الكناية على الأول والصيغة وحدها (¬٥) فيصح العقد بها مع ذكر العوض بل قيل أو مع نيته والذي في الأصل
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 8 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.