Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 13

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثاني أهلية العاقد

إكراه بحق وإلا بيعه مال المكره له فيصح قاله القاضي كنظيره في الطلاق لأنه أبلغ في الإذن وتعبيره بما ذكر أعم من تعبير الروضة بالبيع وشراء ما أسلم إليه فيه.

"ويصح بيع المصادر" من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله لأنه لا كراء فيه ومقصود من صادره تحصيل المال من أي وجه كان (¬١) "و" يصح عقد "السكران" المتعدي بسكره وإن كان غير مكلف لأنه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع كما مر بيانه في الجمعة.

"فرع وإن أتلف الصبي" أو تلف عنده "ما ابتاع أو ما اقترض من رشيد وأقبضه" له "لم يضمن" في الظاهر لأن المقبض هو المضيع لماله أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ نص عليه في الأم في (¬٢) باب الإقرار "أو من" صبي "مثله" ولم يأذن الوليان "ضمن كل" منهما "ما قبض" من الآخر "وإن كان" ذلك "بإذن الوليين فالضمان عليهما فقط" لوجود التسليط منهما "وعلى البائع" للصبي "رد الثمن" الذي قبضه منه "إلى وليه" وعلى وليه استرداده "فلو سلمه" الأنسب رده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 13 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.