Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 14

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثاني أهلية العاقد

"إلى الصبي ولو بإذن الولي وهو" ملك "للصبي لم يبرأ" منه "أو للولي" وقد أذن "برئ" (¬١) قال منه الزركشي ومحل قولنا لا يبرأ بالدفع للصبي بإذن وليه ما إذا لم يكن في مصلحة (¬٢) تتعلق ببدنه من مأكل ومشرب وملبس ونحوها فإن كان برئ "وإن قال" شخص لمن له عنده وديعة أو له عليه دين "سلم إلى الصبي وديعتي أو قدر ديني" الذي "عليك أو ألقهما في البحر (¬٣) فامتثل برئ من الوديعة" لأنه امتثل أمره في حقه المتعين (¬٤) "لا" من "الدين" لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولم يوجد في معنى الوديعة كل ما هو متعين كمعار ومغصوب والسفيه في جميع ما ذكر كالصبي كما يعلم من باب الحجر "ولو كان لصبي دينار فأعطاه لنقاد ينقده" أو متاع فأعطاه لمقوم يقومه كما صرح به الأصل "ضمن إن لم يرده إلى وليه (¬٥) أو" كان ذلك "لغيره" أي لغير الصبي أي لكامل "فإلى" أي فيضمن إن لم يرده إلى "مالكه" وكالولي والمالك وكيلهما أي ويقال الرد إليه رد إليهما.

"فرع لو أوصل صبي هدية" إلى غيره "وقال هذه من زيد مثلا أو أخبر في الإذن" الأولى بالإذن "بالدخول" (¬٦) إلى دار أو غيرها "عمل بخبره مع" ما يفيد العلم أو الظن من "قرينة أو أمن قوله" لاعتماد السلف عليه في ذلك حينئذ وكالصبي في ذلك الفاسق كما نقله في المجموع عن الأصحاب

"فصل الكافر لا يتملك" بنفسه ولا بوكيله رقيقا "مسلما لنفسه" ولا لمثله لما فيه من إذلال المسلم ولقوله تعالى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ [النساء الآية ١٤١] أما تملكه لمسلم فجائز كما سيأتي وقوله لنفسه من زيادته ولو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 14 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.