Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثاني أهلية العاقد

تركه كان أولى للاغتناء عنه بما سيأتي مع عدم إيهام أنه يتملكه لمثله.

"ولا" يتملك "مرتدا" لبقاء علقة الإسلام وهذا ما صححه في المجموع وظاهر قول الأصل في صحة بيعه للكافر الخلاف في قتله بالذمي تصحيح الصحة لأن الأصح قتله به "إلا إن كان إذا ملكه عتق" عليه "كأن اشترى فرعه أو أصله أو من أقر بعتقه" (¬١) أو قال لمالكه أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغير عوض وأجابه كما صرح به الأصل "فيصح" تملكه لأنه يستعقب العتق فلا إذلال وفي عد الثانية من ذلك (¬٢) تجوز لأن القبول فيها فداء لا شراء على الصحيح ولو عبر كأصله بدل عتقه كان أعم "لا إن اشترى مسلما بشرط إعتاقه" فلا يصح لأنه لا يستعقب العتق "وإن وكله مسلم في شراء مسلم" فاشتراه له "صح ووقع" الملك "له وإن لم يسمه" في العقد بناء على أن الملك يقع أولا للموكل وهو الأصح ويفارق منع توكيل المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الإبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة (¬٣) بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي.

"ولا يتملك مصحفا (¬٤) وحديثا" أي ولا كتب حديث "و" لا "كتب فقه فيها آثار" للسلف لما فيه من الإهانة لها قال السبكي والأحسن أن يقال كتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي قال ابنه الشيخ تاج الدين وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية (¬٥) وينبغي المنع من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة وفيما قاله نظر وتعبير المصنف بالتملك أعم من تعبير أصله بالشراء

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 15 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.