Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 22

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما يصح به البيع
  3. الأمر الثالث: صلاحية المعقود عليه

إلى مثله أو وضعه في الفخ ومع هذا يحرم غصبه "ويجب الرد" له "فإن تلف فلا ضمان" إذ لا مالية وما نقل عن الشافعي من أنه يجوز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير يحمل على علمه برضا مالكه "وإما لخسته كالحشرات" (¬١) وهي صغار ودواب الأرض كالخنفساء "والفأرة والنمل" والحية والعقرب ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواص لأنها لا تعد مالا وبما قررته علم أن قوله كالحشرات شامل للفأرة والنمل فذكرهما بعده من ذكر الخاص بعد العام "لا العلق" (¬٢) فيجوز بيعه "للامتصاص" أي لمنفعة امتصاص الدم "وبيع غير الجوارح" المعلمة "من السباع والطير" مما لا نفع فيه "كالأسد (¬٣) والذئب والحدأة والغراب" غير المأكول "باطل" ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت ولا لمنفعة الريش في النبل ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة "ويصح بيع ما ينتفع به" من الجوارح وغيرها "كالفهد" (¬٤) للصيد "والفيل" للقتال "والقرد" للحراسة "والنحل" للعسل "والعندليب والطاوس للأنس بصوته" أي العندليب "ولونه" أي الطاوس ولا فائدة لعدوله عن تمثيل أصله بالزرزور إلى تمثيله بالعندليب وقد مثل بهما معا في المجموع وما قيل من أن ذلك يقتضي أنه لا يحل أكلهما وليس كذلك رد بأن المراد (¬٥) أن ما يزاد في ثمنه لأجل صوته أو لونه يصح بيعه سواء حل أكله كالمذكورين أم لا كالنهاس والصرد لصوتهما قال البلقيني والسبع الذي لم يصد ولكن يرجى أن يتعلم هل يصح بيعه قبل تعلمه فيه وجهان حكاهما الماوردي ولم يرجح شيئا والأرجح الجواز.

"و" يجوز بيع "العبد الزمن" لأنه يتقرب بعتقه "لا الحمار الزمن" ولا أثر لمنفعة جلده إذا مات

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 4، ص 22 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.