"فرع ويحرم بيع السم" إن قتل كثيره وقليله "فإن نفع قليله" وقتل كثيره "كالسقمونيا والأفيون جاز" بيعه
"فرع آلات الملاهي" كالمزمار والطنبور "والصور لا يصح بيعها ولو كانت ذهبا" أو فضة إذ لا نفع بها شرعا ولأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية وقد حرم النبي ﷺ "بيع الأصنام" (¬١) رواه الشيخان (¬٢) "ولا" يصح "بيع النرد" كالمزمار "إلا أن صلح بيادق للشطرنج" فيصح مع الكراهة "ويصح بيع جارية الغناء وكبش النطاح وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك" قصد أو لا لأن المقصود أصالة الحيوان "ويكره بيع الشطرنج ويصح بيع آنية الذهب والفضة" (¬٣) لأنهما المقصودان ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي والصور المتخذة منهما لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة (¬٤) بخلاف تلك.
"فرع ويصح بيع الماء والحجر والتراب ولو" كان الماء "عند النهر و" الحجر عند "الجبل و" التراب عند "الصحراء" لظهور المنفعة فيها ولا يقدح في ذلك المكان تحصيل مثلها بلا تعب ولا مؤنة "و" يصح "بيع لبن الآدميات" لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشاة ومثله لبن الآدميين بناء على طهارته.
"الشرط الثالث الولاية" للعاقد على المعقود عليه بملك (¬٥) أو نيابة أو ولاية كولاية الأب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه